الثامن و الثلاثون- إلى عبد اللّه بن جعفر، (الحميريّ): محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): لا، لا تحلّ له.
____________ فضائل شهر رمضان، ضمن المواعظ: 187، ح 91.
عنه وسائل الشيعة:، ح 13598.
قطعة منه في (أغسال ليالي القدر)، و (صلاة ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان)، و (في ليالي القدر و أغسالها)، و (الآيات و السور التي أمر بقراءتها).
الكافي:، ح 18.- 393 محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): أنّه روي عن الصادقين (عليهما السلام): أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، و أنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف، و ليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، و لا يختنونه يوم السابع، و عندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء اللّه؟
فوقّع (عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام