الأقسامالطبّ والصحّة والمنافعطبّ الأبدان
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين.

____________ - من لا يحضره الفقيه:، ح 1471، بتفاوت يسير.

عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 2594 بتفاوت يسير، و الوافي: ح 21121.

قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).

في الفقيه: عن الصالحين (عليهم السلام)، و كذا في مكارم الأخلاق.

الكافي:، ح 3.

من لا يحضره الفقيه:، ح 1529، بتفاوت يسير.

عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ح 27512، و فيه عن الصادقين (عليهما السلام).

مكارم الأخلاق: 219، س 19.

عنه البحار: ح 74، بتفاوت يسير.

قطعة منه في (حكم ختان الولد).

تهذيب الأحكام:، ح 111 و 39 ح 140 مضمرة.

الكافي:، ح 10، بتفاوت يسير.

عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:،- 394 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي، و معه فارة مسك؟

فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا.

أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن الحميريّ، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دما و صفراء، إذا احتجمت هاجت الصفراء و إذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم، فما ترى في ذلك؟

فكتب (عليه السلام): احتجم، و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا.

فأعدت عليه المسألة؟

فكتب (عليه السلام) إليّ: احتجم و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا بماء و ملح.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.