فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين.
____________ - من لا يحضره الفقيه:، ح 1471، بتفاوت يسير.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 2594 بتفاوت يسير، و الوافي: ح 21121.
قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).
في الفقيه: عن الصالحين (عليهم السلام)، و كذا في مكارم الأخلاق.
الكافي:، ح 3.
من لا يحضره الفقيه:، ح 1529، بتفاوت يسير.
عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ح 27512، و فيه عن الصادقين (عليهما السلام).
مكارم الأخلاق: 219، س 19.
عنه البحار: ح 74، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم ختان الولد).
تهذيب الأحكام:، ح 111 و 39 ح 140 مضمرة.
الكافي:، ح 10، بتفاوت يسير.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:،- 394 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي، و معه فارة مسك؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا.
أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن الحميريّ، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دما و صفراء، إذا احتجمت هاجت الصفراء و إذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم، فما ترى في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): احتجم، و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا.
فأعدت عليه المسألة؟
فكتب (عليه السلام) إليّ: احتجم و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا بماء و ملح.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام