و صلّى إلى آخر الشهر، كلّ ليلة ثلاثين ركعة، كما فسّرت لك.
الحادي و الخمسون- إلى محمّد بن حجر: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، قال: كتب محمّد بن حجر إلى أبي محمّد (عليه السلام) يشكو عبد العزيز بن دلف و يزيد بن عبد اللّه.
فكتب (عليه السلام) إليه: أمّا عبد العزيز فقد كفيته، و أمّا يزيد فإنّ لك، و له مقاما بين يدي اللّه، فمات عبد العزيز، و قتل يزيد محمّد بن حجر.
____________ الكافي:، ح 6.
عنه وسائل الشيعة:، ح 10044.
إقبال الأعمال: 262، س 7، بتفاوت.
تهذيب الأحكام:، ح 221، بتفاوت، و ح 222، أورده بتمامه.
عنه و عن الإقبال، وسائل الشيعة:، ح 10042.
الإستبصار: 46 ح 1799.
قطعة منه في (ذمّ من كذب على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم))، و (سيرة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم))، و (الأغسال المندوبة)، و (نوافل شهر رمضان)، و (دعاؤه (عليه السلام) على من كذب على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)).
الكافي: ح 25.
عنه إثبات الهداة:، ح 28، و مدينة المعاجز:،- 412 الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، و هي قطاع أرضين، و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام