الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟

فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله.

____________ الكافي:، ح 4.

الفصول المهمّة للحرّ العامليّ:، ح 1754، قطعة منه.

تهذيب الأحكام:، ح 758، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت...

بتفاوت يسير، و، ح 667، و 668، قطعتان منه.

عنه و عن الكافي و الفقيه، وسائل الشيعة:، ح 22704، قطعة منه، و، ح 34074، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: ح 67 و 674، و 675، قطع منه.

عنه و عن التهذيب و الكافي، الوافي:، ح 17771.

مستدرك الوسائل:، ح 15211، قطعة منه، عن النهاية للشيخ الطوسيّ (رحمه الله).

قطعة منه في (حكم بيع ما لا يملك)، و (حكم تصرّف المشتري فيما يتعلّق بالمبيع)، و (حكم الشهادة على حدود الأرض)، و (حكم الشهادة على حدود المبيع).

الكافي:، ح 8.

تهذيب الأحكام:، ح 1067، و، ح 614.

عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 22048، و الوافي:، ح 16866.- 414 محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.