فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.
و كتب: أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له على الميّت، أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.
و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
____________ - الإستبصار:، ح 224، مرسلا عن الصفّار، قال: كتبت...
قطعة منه في (حكم وطأ خادمة اشترى من قطع الطريق أو السرقة)، و (حكم التصرّف فيما اشترى من ثمن قطّاع الطريق أو سرقة)، و (موعظته (عليه السلام) في الاجتناب عن الحرام).
الكافي:، ح 3.
تهذيب الأحكام:، ح 626، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت...
من لا يحضره الفقيه: ح 147.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:، ح 33973.
قطعة منه في (حكم شهادة الوصيّ، و يمين المدّعي)، و (حكم شهادة الوصيّ)، و (حكم يمين المنكر مع فقد المدّعي).
415 فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام