محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه و من رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فحنث، ما توبته، و كفّارته؟
فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر و الأنثى فيه سواء؟
أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه.
____________ الكافي:، ح 14.
عنه وسائل الشيعة:، ح 23996.
تهذيب الأحكام:، ح 415، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام)...
قطعة منه في (حكم الدين)، و (حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة)، و (موعظته (عليه السلام) في الشهادة بالحقّ).
الكافي:، ح 7.
عنه وسائل الشيعة: ح 29395، و نزهة الناظر للمحقّق الحليّ: 113 س 11.
تهذيب الأحكام:، ح 1108.
من لا يحضره الفقيه:، ح 1127، بتفاوت يسير.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:، ح 28863.
مستطرفات السرائر: 132، ح 5.
قطعة منه في (حكم كفّارة الحنث).
الكافي:، ح 2.- 416 محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده، و فيهم كبار قد أدركوا، و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام