الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فوقّع (عليه السلام): نعم!

على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك.

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟

فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر، إن شاء اللّه.

قال:

و كتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟

فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.

____________ - تهذيب الأحكام:، ح 847.

من لا يحضره الفقيه:، ح 537، بتفاوت يسير.

عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي:، ح 23809، و وسائل الشيعة:، ح 24832.

قطعة منه في (حكم ما أوصى به الميّت).

الكافي:، ح 2.

تهذيب الأحكام:، ح 744، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت...

من لا يحضره الفقيه:، ح 539.

عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي:، ح 23848، و وسائل الشيعة:، ح 24794، بتفاوت يسير.

قطعة منه في (حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار)، و (حكم الوصيّة في قضاء الدين).

الكافي:، ح 3.

عنه الوافي:، ح 4421، و ح 24096،- 417 محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل مات و أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، و الآخر بالنصف؟

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.