فوقّع (عليه السلام): نعم!
على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟
فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر، إن شاء اللّه.
قال:
و كتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟
فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
____________ - تهذيب الأحكام:، ح 847.
من لا يحضره الفقيه:، ح 537، بتفاوت يسير.
عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي:، ح 23809، و وسائل الشيعة:، ح 24832.
قطعة منه في (حكم ما أوصى به الميّت).
الكافي:، ح 2.
تهذيب الأحكام:، ح 744، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت...
من لا يحضره الفقيه:، ح 539.
عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي:، ح 23848، و وسائل الشيعة:، ح 24794، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار)، و (حكم الوصيّة في قضاء الدين).
الكافي:، ح 3.
عنه الوافي:، ح 4421، و ح 24096،- 417 محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل مات و أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، و الآخر بالنصف؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام