فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما، إن شاء اللّه. الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في امرأة طلّقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعدّة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟ ____________ - و وسائل الشيعة:، ح 284 قطعة منه. تهذيب الأحكام:، ح 1377، قطعة منه. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:، ح 1297، و، ح 2843. الاستبصار:، ح 686، قطعة منه. من لا يحضره الفقيه:، رقم 396، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة:، ح 2844. و عنه و عن التهذيب، الوافي:، ح 24097، قطعة منه. و عنه و عن الكافي، الوافي:، ح 24134، قطعة منه. قطعة منه في (حكم حدّ الماء لغسل الميّت)، و (حكم صبّ ماء الوضوء و الغسل في الكنيف). الكافى:، ح 1. تهذيب الأحكام:، ح 745، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت... الاستبصار:، ح 448، نحو ما في التهذيب. من لا يحضره الفقيه:، ح 523. عنه و عن الكافي و التهذيب، الوافي:، ح 23849، و وسائل الشيعة:، ح 24797. قطعة منه في (حكم الوصيّة لمن أوصى إلى اثنين). 418 فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها. الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه، و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، و هي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج و تعمل، و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدّتها؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام