قال: فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء اللّه. الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه. ____________ من لا يحضره الفقيه:، ح 1566. عنه وسائل الشيعة:، ح 28587. قطعة منه في (حكم خروج المطلّقة عن بيتها). من لا يحضره الفقيه:، ح 1590. عنه وسائل الشيعة:، ح 28504، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها عن منزلها). من لا يحضره الفقيه:، ح 441. عنه الدرّ المنثور لعليّ بن محمّد العامليّ: س 1 بتفاوت يسير. تهذيب الأحكام:، ح 732، بتفاوت يسير. الإستبصار:، ح 355، نحو ما في التهذيب. الكافي:، ح 5، بتفاوت يسير. عنه و عن التهذيب و الإستبصار و الفقيه، وسائل الشيعة:، ح 13528، و 340، ح 13554، باختصار. قطعة منه في (حكم قضاء صوم الميّت). 419 الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة، و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام