الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فوقّع (عليه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود، إن شاء اللّه)، و هذا التوقيع عندي بخطّه (عليه السلام). الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه على شيء مسمّى، أله أن يأخذه منهم، أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه. الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه: ____________ من لا يحضره الفقيه:، ح 132. تهذيب الأحكام:، ح 666، عن محمّد بن الحسن الصفّار...، بتفاوت يسير. الإستبصار:، ح 58، نحو ما في التهذيب. عنه و عن التهذيب و الفقيه، وسائل الشيعة:، ح 34060. قطعة منه في (حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود). البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة... و بعضهم يقول بالذال و بعضهم بالدال. مصباح المنير: 40، (البذرقة). من لا يحضره الفقيه:، ح 440. تهذيب الأحكام:، ح 1141، بتفاوت. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة:، ح 24269، و الوافي:، ح 17530، و ح 17531. تقدّم الحديث أيضا في (حكم من آجر نفسه). 421 رجل أصاب يديه، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه، أو بدنه؟ فوقّع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.