الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟
فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه عزّ و جلّ الأرض و من عليها.
قال:
و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها.
و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا، فما الذي يصحّ من ذلك، و ما الذي يبطل؟
فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه.
____________ تهذيب الأحكام:، ح 1368.
عنه وسائل الشيعة:، ح 3675، و 297، ح 3696.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم مسّ الميّت).
الإستبصار:، ح 384.
عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ:، ح 1892، بتفاوت يسير، و الوافي:، ح 10090، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام:، ح 555.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:، ح 24415، باختصار في كلام السائل.- 422 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام