فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء، أو غيره من الأعمال، و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ يحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: ____________ - من لا يحضره الفقيه:، ح 620، باختصار.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:، ح 24386.
قطعة منه في (حكم الوقف).
الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام) بقرينة الكافي.
تهذيب الأحكام:، ح 432، و، ح 144، مثل ما في الكافي.
عنه الوافي:، ح 17718، و 501، ح 17719.
الكافي:، ح و فيه: محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام)، قطعة منه.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:، ح 23207، و 85، ح 23208.
قطعة منه في (حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره)، و (حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره).
423 كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام): أ يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس، و إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام