الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

فوقّع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت، و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟

فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام): رجل مات و ترك ابنة ابنته، و أخاه لأبيه و أمّه، لمن يكون الميراث؟

فوقّع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه.

____________ تهذيب الأحكام:، ح 1480.

عنه الوافي:، ح 24309، وسائل الشيعة:، ح 342 و البحار:، س 1، أشار إليه.

قطعة منه في (حكم جعل الرجل و المرأة الميّتين على سرير واحد).

الضمير يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام)، و الكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار، بقرينة الحديث السابق في المصدر، و حرف العطف.

تهذيب الأحكام:، ح 665.

عنه وسائل الشيعة:، ح 23221، و الوافي:، ح 17774.

قطعة منه في (حكم الشراء و ما يتعلّق بالمبيع).

تهذيب الأحكام:، ح 1140.- 424 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.