فوقّع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره؟
و إن كان القصّار مأمونا.
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه.
____________ - الاستبصار:، ح 632.
من لا يحضره الفقيه:، ح 67 بتفاوت يسير.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:، ح 32611.
قطعة منه في (حكم ميراث من ترك ابنة ابنته و أخا لأبيه و أمّه).
تهذيب الأحكام:، ح 61 و 155، ح 685.
عنه وسائل الشيعة:، ح 23217، و الوافي:، ح 17772.
قطعة منه في (حكم ابتياع الأرض و ما يتعلّق بها).
تهذيب الأحكام:، ح 974.
من لا يحضره الفقيه: ح 720، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)...
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة:، ح 24334.
قطعة منه في (حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه)، و (حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع).
425 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام