فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالى.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا فيه شجر و كرم، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟
و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟
أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟
فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
____________ تهذيب الأحكام:، ح 320.
عنه وسائل الشيعة: ح 2303 و الوافي:، ح 17767.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها).
في الوسائل: كتبت إليه ((عليه السلام)) يعني الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام)....
تهذيب الأحكام:، ح 381.
عنه وسائل الشيعة:، ح 23218.
قطعة منه في (حكم من باع أرضا و استثنى شجرة، هل له مدخل و مخرج).
426 فكتب (عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه.
الثالث و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن بن شمّون: محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله أن يدعو اللّه لي من وجع عيني، و كانت إحدى عينيّ ذاهبة، و الأخرى على شرف ذهاب.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام