فوقّع (عليه السلام): على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى، إن شاء اللّه.
قال:
و كتبت إليه (عليه السلام): رجل كانت له رحي على نهر قرية، و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، و يعطّل هذه الرحى، أ له ذلك أم لا؟
____________ رجال الكشّيّ: 53 ح 1018.
عنه مدينة المعاجز:، ح 2594، بتفاوت يسير، و البحار:، ح 7 قطعة منه، و إثبات الهداة:، ح 114، قطعة منه.
المناقب لابن شهرآشوب:، س 1 بتفاوت.
الخرائج و الجرائح:، ح 54، قطعة منه.
عنه و عن الكشّيّ و كشف الغمّة، البحار:، ح 5 قطعة منه.
كشف الغمّة:، س 15، قطعة منه.
عنه البحار:، ضمن ح 72 و 73.
و عنه و عن الخرائج، إثبات الهداة: ح 86، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس)، و (ثمرة الاعتصام بالأئمّة (عليهم السلام) و الانحراف عنهم)، و (دواؤه (عليه السلام) لجلاء البصر)، و (ما رواه عن الإمام الصادق (عليهما السلام)).
429 فوقّع (عليه السلام): يتّقي اللّه، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره، و أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام