فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ____________ المناقب:، س 17.
عنه مدينة المعاجز:، ح 2631، بتفاوت يسير، و مستدرك الوسائل:، ح 20370، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة:، س 16، بتفاوت يسير.
عنه وسائل الشيعة:، ح 31582.
و عنه و عن المناقب، البحار: س 1، ضمن ح 66، و، ح 17، و إثبات الهداة:، ح 102، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس)، و (أكل البطّيخ)، و (أكل البطّيخ على الريق)، و (ذمّ صاحب الزنج).
الكافي:، ح 10.
عنه الوافي: ح 6248.
الإستبصار:، ح 1462.
عوالي اللئالي:، ح 39.
تهذيب الأحكام:، ح 812.
عنه و عن الكافي و الاستبصار، وسائل الشيعة:، ح 5412، و 376، ح 5439.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير).
433 ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالى.
الحادي و الستّون- إلى محمّد بن عبدوس: الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام).
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام