فكتب (عليه السلام): في أيّ وقت صلّى فهو جائز، إن شاء اللّه.
____________ كشف الغمّة:، س 15.
عنه إثبات الهداة:، ح 109.
البحار:، ح 3 بتفاوت يسير، عن الخرائج، و لم نعثر عليه.
قطعة منه في (استجابة دعائه (عليه السلام) لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ)، و (دعاؤه (عليه السلام) لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ).
هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا و الهادي و العسكريّ (عليهم السلام)، رجال الطوسيّ: 39 رقم 76، و 422، رقم 10، و 435، رقم و روى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، مكاتبة و مشافهة.
معجم رجال الحديث: رقم 11509، و جامع الرواة:، و عدّه البرقيّ في أصحاب الهادي و العسكريّ (عليهما السلام): رجال البرقيّ: 138، رقم 611601، و 14 رقم 1669.
تهذيب الأحكام:، ح 1393.
عنه وسائل الشيعة: ح 5072.
قطعة منه في (وقت نافلة الليل).
435 الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك!
ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربّما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟
و كيف تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام