فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم):
يا أيّها الناس!
إنّما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعلّ بعضكم يكون ألحن بحجّته [من بعض]، و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه، فإنّما أقطع له قطعة من النار.
و كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا تخاصم إليه رجلان في حقّ، قال للمدّعي: ____________ التفسير: 656، ح 374.
عنه مستدرك الوسائل:، ح 16639، قطعة منه، و البحار:، ح 27، و، ح 11، قطعتان منه، و، س 1، ضمن ح 10، بتفاوت يسير، و وسائل الشيعة:، ح 33756، و 350، ح 33908، و 399، ح 34053، قطع منه، و البرهان:، ح بتفاوت.
البقرة:.
228 لك بيّنة؟
فإن أقام بيّنة يرضاها و يعرفها، أمضى الحكم على المدّعى عليه، و إن لم يكن له بيّنة، حلف المدّعى عليه باللّه، ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه و لا شيء منه، و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ.
قال للشهود:
أين قبائلكما؟
فيصفان.
أين سوقكما؟
فيصفان.
أين منزلكما؟
فيصفان، ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه.
ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشهود، و يصف ما شهدوا به، ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمّ مثل ذلك إلى [رجل] آخر من خيار أصحابه، فيقول: ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما أو محالّهما، و الربض الذي ينزلانه، فليسأل عنهما، فيذهبان و يسألان، فإن أتوا خيرا أو ذكروا فضلا رجعا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، فأخبراه به، و أحضر القوم الذين أثنوا عليهما، و أحضر الشهود، و قال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان، أ تعرفونهما؟
فيقولون:
نعم.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام