الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

قال اللّه عزّ و جلّ:

أُولئِكَ أهل هذه الصفات التي ذكرها، الموصوفون بها الَّذِينَ صَدَقُوا في إيمانهم، فصدّقوا أقاويلهم بأفاعيلهم.

وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لما أمروا باتّقائه من عذاب النار، و لما أمروا باتّقائه من شرور النواصب الكفّار.

____________ البقرة:.

التفسير: 591، ح 353.

عنه البحار:، ح 63، و، ح 19، قطعتان منه، و، ح 108، أورده بتمامه، بتفاوت يسير، و، س 8، و، ح 49، و، ح 49، و ح 50، و، س 1 و 69، ح 42، قطع منه، و مستدرك- 342 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام): قال الإمام (عليه السلام): قال عليّ بن الحسين (عليهما السلام): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى يعني المساواة، و أن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لمّا قتله، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ.

فمن عفي له- القاتل- و رضي هو و وليّ المقتول أن يدفع الدية و عفى عنه بها فَاتِّباعٌ من الوليّ (المطالبة، و) تقاصّ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ من (المعفوّ له) القاتل بِإِحْسانٍ لا يضارّه و لا يماطله [لقضائها].

ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ إذا أجاز أن يعفو وليّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنّه لو لم يكن له إلّا القتل أو العفو لقلّما طاب نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه، فكان قلّما يسلم القاتل من القتل.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.