الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

الحرّ العامليّ (رحمه الله): الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها؟

قال (عليه السلام):

فعل مكروه، و لا بأس به.

العلّامة المجلسيّ (رحمه الله): و قال [أبو محمّد الحسن العسكريّ] (عليه السلام) للمتوكّل: لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه، و لا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له.

____________ غافر:، و 85.

عوالي اللئالي: ح 432.

الكافي:، ح 2، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه- أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه- قال:...

فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)...

و هكذا روي عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) في سائر المصادر بتفاوت في الألفاظ.

أورده الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه:، ح 986، و كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام)...

وسائل الشيعة:، س 10، و، س 4، نحوه.

البحار:، س 3، ضمن ح 4، عن أعلام الدين، و لم نعثر عليه فيما رواه عن العسكريّ (عليه السلام)، بل أورده فيما روى عن الإمام الهادي (عليه السلام): 312، س 4.

204 المحدّث النوريّ (رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الصباح، قال: قلت لأبي محمّد الحسن (عليه السلام): إنّ أمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنّ القضاة لا يجيزون هذا، و لكن اكتبيه: شرى.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.