العسكريّ (عليه السلام) يسأله عن نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة.
فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم.
فأجاب (عليه السلام):
إنّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت، لأنّ اللّه سبحانه يقول: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ.
فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ.
الحرّ العامليّ (رحمه الله): الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها؟
قال (عليه السلام):
فعل مكروه، و لا بأس به.
العلّامة المجلسيّ (رحمه الله): و قال [أبو محمّد الحسن العسكريّ] (عليه السلام) للمتوكّل: لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه، و لا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 203 · الفصل الأوّل: الأحاديث المشتبهة و فيه ثمانية أحاديث