بحار الأنوار · رقم ١
⟨وَ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ- وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ- إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ.
بحار الأنوار — الجزء 94 — ص 124 · باب 64 صوم يوم الجمعة و يوم عرفة