موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٤٩
فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلقا، و الحمد للّه.
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 349 · الثالث- إلى إبراهيم بن مهزيار: