موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٦٧
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال: كتبت إليه: جعلت فداك!
عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 367 · الرابع عشر- إلى أحمد بن إسحاق الأبهرىّ: