بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ:⟩
سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ فَقَالَ- لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- وَ يَصُومُ مَا دَامَ مُعْتَكِفاً- وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ يُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَ يَعُودُ الْمَرِيضَ- وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ اعْتِكَافُ المَرْأَةِ مِثْلُ اعْتِكَافِ الرَّجُلِ- قَالَ كَانَتْ بَدْرٌ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفِ النَّبِيُّ ص- فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ عَشَرَةً لِعَامِهِ- وَ عَشَرَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ ع.
بحار الأنوار — الجزء 94 — ص 128 · باب 66 فضل الاعتكاف و خاصة في شهر رمضان و أحكامه