بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ- وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ- أَنَّهُ لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ- وَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ- وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 94 — ص 129 · باب 66 فضل الاعتكاف و خاصة في شهر رمضان و أحكامه