الأقسامالطبّ والصحّة والمنافعطبّ الأبدان
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩٣

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): أنّه روي عن الصادقين (عليهما السلام): أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، و أنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف، و ليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، و لا يختنونه يوم السابع، و عندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء اللّه؟

فوقّع (عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟

فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين.

قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 393 · الثامن و الثلاثون- إلى عبد اللّه بن جعفر، (الحميريّ):

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.