موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٠٥
بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد و إلّا أرد به عليه.
فهل يجوز الشرط و الربح؟
أو يطيّب لي شيء منه؟
و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 405 · الخامس و الأربعون- إلى عليّ بن سليمان: