موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤١٣
و كتب: رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شيء هو؟
فوقّع (عليه السلام): يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 413 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار: