محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.
و كتب: أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له على الميّت، أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم!
ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.
و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين.
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
من لا يحضره الفقيه: ح 147.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 414 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار: