الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤١٧

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل مات و أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، و الآخر بالنصف؟ فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما، إن شاء اللّه. الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في امرأة طلّقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعدّة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 417 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار:

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.