الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٠

أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود، إن شاء اللّه)، و هذا التوقيع عندي بخطّه (عليه السلام). الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه على شيء مسمّى، أله أن يأخذه منهم، أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه. الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه:

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 420 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار:

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.