رجل أصاب يديه، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه، أو بدنه؟
فوقّع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟
فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه عزّ و جلّ الأرض و من عليها.
قال:
و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها.
و الذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا، فما الذي يصحّ من ذلك، و ما الذي يبطل؟
فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 421 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار: