الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهمالحسن والحسين والأئمة
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٤٢٢

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟

فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه.

قال:

و كتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء، أو غيره من الأعمال، و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ يحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟

فوقّع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 422 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار:

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.