كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام): أ يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس، و إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟
فوقّع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت، و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام): رجل مات و ترك ابنة ابنته، و أخاه لأبيه و أمّه، لمن يكون الميراث؟
فوقّع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 423 · الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار: