بحار الأنوار · رقم ٨٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 22 · باب 2 وجوب الحج و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا