بحار الأنوار · رقم ٩٦
⟨وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ:⟩
عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِجُّوا نِسَاءَهُمْ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ لَا عَلَى أَنْ يُكَلَّفَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الْحَجِّ مِنْ أَجْلِهَا وَ لَكِنْ يَخْرُجُ مَعَهَا لِتُؤَدِّيَ فَرْضَهَا وَ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 24 · باب 2 وجوب الحج و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا