موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٤٣
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به!
يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام):...
إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 343 · حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه: