موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٤٤
أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فارة مسك؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلق، و الحمد للّه ربّ العالمين.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال: كتبت إليه: جعلت فداك!
عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 344 · حكم الصلاة فى وبر ما لا يؤكل لحمه: