موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٥٥
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟
فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 355 · الخامس- قضاء النوافل: