موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٦١
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار، إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 361 · الثامن- حكم قضاء صوم الميّت: