موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٦٣
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):...
عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني عليّ بن بلال، و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج أن يوجّه له فطرة، أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك، إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 363 · (ب)- حكم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر