موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٦٨
أبي محمّد (عليه السلام): إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا، ليحجّوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
فكتب (عليه السلام) لا تعرّض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به، و الأجر قد وقع على اللّه عزّ و جلّ.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 368 · الأوّل- حكم النيابة في الحجّ: