موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٧٠
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سمعت شيخنا محمّد بن الحسن- - يقول: سمعت محمّد بن الحسن الصفّار - - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه، و بقي ثلثه، فلا بأس بأن يضحّى به.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 370 · السادس- حكم الأضحيّة: