التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام):...
قال اللّه عزّ و جلّ:
فَمَنِ اضْطُرَّ إلى شيء من هذه المحرّمات غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ من اضطرّه اللهو إلى تناول شيء من هذه المحرّمات، و هو معتقد لطاعة اللّه تعالى إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه.
و كذلك من اضطرّ إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين، و من وشى به أخوه المؤمن، أو وشى بجماعة من المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه، و وشى به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لا يكذب فيها.
و من عظّم مهانا في حكم اللّه أو أوهم الإزراء على عظيم في دين اللّه للتقيّة عليه و على نفسه.
و من سماّه بالأسماء الشريفة خوفا على نفسه، و من تقبّل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك لأنّ اللّه تعالى وسّع لهم في التقيّة.
الحضينيّ (رحمه الله): عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ، قال:...
فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن (عليه السلام)...
قال قائل منّا:
يا سيّدنا!
يجوز أن يكون أربعة تقيّة؟
فقال (عليه السلام):
هي خمسة، لا تقيّة فيها، التكبيرات على الميّت خمس، و التعفير في إدبار كلّ صلاة، و تربّع القبور، و ترك المسح على الخفّين، و شرب المسكر السني....
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 374 · (ج)- حكم التقيّة