موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٧٩
القاضي نعمان التميميّ (رحمه الله): قال أبو محمّد (صلوات الله عليه): المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده.
فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز، و إن شاء فرّق.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 379 · الثالث- حكم العبد بغير إذن مولاه: