موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٨٧
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الوقف، و ما روي فيها؟
فوقّع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إن شاء اللّه.
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟
فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء....
فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 387 · حكم الوقف: