الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٨٧

محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الوقف، و ما روي فيها؟

فوقّع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إن شاء اللّه.

الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟

فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى، و قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء....

فوقّع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها، إن شاء اللّه.

موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 387 · حكم الوقف:

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.