موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٨٩
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره؟
و إن كان القصّار مأمونا.
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 389 · (أ)- حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه