موسوعة الإمام العسكري عليه السلام · رقم ٣٩١
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط.
و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه.
موسوعة الإمام العسكري عليه السلام — ص 391 · (أ)- حكم استمهال أداء الدين مع زيادة، و الشهادة عليه